تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
414
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
عن الآخر أو منضمّاً ، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها الزوج ، يجوز أن يقول : « خلعتك على ( 3 ) كذا » ، أو « أنت مختلعة على كذا » ، ويكتفي به ، أو يتبعه بقوله : « فأنت طالق على كذا » ، أو يقول : « أنت طالق على كذا » ، ويكتفي به ، أو يتبعه بقوله : « فأنت مختلعة على كذا » . لكن لا ينبغي ترك ( 4 ) الاحتياط بالجمع بينهما ، بل لا يترك .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 286 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 3 ، الحديث 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 285 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 3 ، الحديث 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 289 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 4 ) . راجع جواهر الكلام 33 : 10 - 12 . ( 5 ) . الخلاف 4 : 422 / مسألة 3 ؛ غنية النزوع 2 : 375 ؛ السرائر 2 : 726 ؛ المهذّب 2 : 267 ؛ الكافي للحلبي : 307 .